أسئلة متكررة
تهدف هذه الأسئلة الشائعة إلى مساعدتك في الإجابة عن الأسئلة العامة المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور وحدة جمع المعلومات المالية
ما هو غسل الأموال؟
كل فعل ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو نقلها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو تحويلها أو أي فعل آخر وكان القصد من هذا الفعل إخفاء أو تمويه مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو حركتها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها أو الحيلولة دون معرفة من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال مع العلم بأنها متحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من قانون رقم (1) لسنة 2010 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ما مدى تطبيق مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في اليمن؟
اليمن من أوائل الدول الملتزمة بتطبيق القوانين والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويتبين ذلك من خلال الاتي:
تم اصدار القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللوائح التنفيذية لتلك القوانين وتعديلاتها، وقد التزمت جميع المؤسسات التي شملها القانون بتطبيقه
تم إنشاء وحدة جمع المعلومات المالية والتي تعتبر المركز الوطني الذي يقوم باستلام الاخطارات من الجهات المبلغة وتحليلها والرفع بنتائج التحليل الى الجهات المختصة،
تم انشاء وحدات امتثال في كل تلك المؤسسات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للتبليغ عن أي عمليات مشبهه بغسل أموال او تمويل ارهاب..
يتم عقد ورش تدريبية وتوعوية وبشكل مستمر لبنا القدرات والمهارات في هذا المجال.
تم اصدار القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللوائح التنفيذية لتلك القوانين وتعديلاتها، وقد التزمت جميع المؤسسات التي شملها القانون بتطبيقه
تم إنشاء وحدة جمع المعلومات المالية والتي تعتبر المركز الوطني الذي يقوم باستلام الاخطارات من الجهات المبلغة وتحليلها والرفع بنتائج التحليل الى الجهات المختصة،
تم انشاء وحدات امتثال في كل تلك المؤسسات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للتبليغ عن أي عمليات مشبهه بغسل أموال او تمويل ارهاب..
يتم عقد ورش تدريبية وتوعوية وبشكل مستمر لبنا القدرات والمهارات في هذا المجال.
هل المصارف والبنوك العاملة في بلادنا ملتزمة بتطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب؟
جميع المصارف والمؤسسات المالية في بلادنا ملتزمة بأحكام القانون والتعليمات واللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك من خلال انشا وحدات امتثال خاصة بالتاكد من مدى التزام تلك المؤسسات بالقوانين والتعليمات ومن ضمنها الامتثال بقوانين وتعليمات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كمان ان البنك يخضع للتقييم المستمر من قبل إدارة التفتيش على البنوك في البنك المركزي و وحدة جمع المعلومات المالية لتقييم مدى التزام البنوك وشركات الصرافة بالتعليمات والقوانين ذات الخصوص.
ما هو الفرق بين جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الارهاب؟
جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب كلها من الاعمال المحرمة بموجب القوانيين والتعليمات المحلية والدولية. بلادنا من أوائل الدول التي تطبق القرارات الدولية المعنية بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهي من أوائل الدول التي أصدرت التشريعات وأنشأت المؤسسات التي تعني بمحاربة هذه الجرائم. ويتمثل الفارق بينهما أن عملية تمويل الإرهاب تختلف عن عملية غسل الأموال فتمويل الإرهاب ليس بالضرورة أن تكون الأموال المستخدمة فيها من مصادر غير مشروعة بل بالعكس، قد تكون الأموال المستخدمة أموال نظيفة ومن مصادر مشروعة ولكنها تستخدم لتمويل أنشطة غير مشروعة. بينما أموال الغسل مصادرها غير مشروعة وقد تستخدم في أعمال غير مشروعة مثل تمويل الإرهاب أو أعمال مشروعة مثل بناء دور العبادة وغيرها…،
ما هو تمويل الإرهاب؟
هو كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع , يلجا إلية الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي , بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر , إذا كان من شان ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر , أو إلحاق الضرر بالبيئة,او بالاتصالات ,أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني وبالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها , أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح
ما هو دور وحدة جمع المعلومات المالية في عملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
أ- تعتبر الوحدة المركز الوطني المناط بها على مستوى الجمهورية تلقي الإخطارات والتقارير عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أي من الجرائم الأصلية المرتبطة بها وتحليلها.
ب- تلقي وتحليل الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة والجهات الرقابية والإشرافية عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أي من الجرائم الأصلية المرتبطة بها, وإحالة نتيجة تحليل الإخطارات للجهات المعنية للتصرف فيها عند الاقتضاء.
ت- تلقي بلاغات التجميد للأموال والأصول والممتلكات الأخرى من المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة للأشخاص والكيانات الواردة أسماؤٌهم في قوائم مجلس الأمن الصادرة بناءً على قرار التجميد الصادر من النائب العام استناداً الى قراري مجلس الأمن رقمي (1267) لسنة 1999م و (1373) لسنة 2001م وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.
ث- تلقي نماذج الإفصاح عن نقل النقد والمعادن الثمينة والأدوات المالية القابلة للتداول عبر الحدود والذي يتجاوز الحد المسموح به من مصلحة الجمارك وتسجيلها في قاعدة بيانات الوحدة وتحليلها وقيدها في قاعدة البيانات لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ج- إنشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من معلومات وإتاحتها للنيابة العامة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
ح- طلب أية معلومات إضافية تعتبرها مفيدة للقيام بوظيفتها متى كانت مرتبطة بأية معلومات سبق أن تلقتها أثناء مباشرة اختصاصاتها أو بناء على طلب تتلقاه من الوحدات النظيرة في الدول الأخرى.
خ- إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه نتيجة تحليل الإخطارات, عندما تتوفر لديها مؤشرات جدية عن وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أي من الجرائم الأصلية المرتبطة بها, مشفوعة بالاستدلالات اللازمة بشأنها.
د- التقدم بطلبات التجميد أو الحجز التحفظي للأموال أو الأصول للنيابة العامة لإصدار قرارات أو أوامر مؤقتة بذلك.
ذ- تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى متى كانت ملتزمة بقواعد السرية وبشرط المعاملة بالمثل واستخدام تلك المعلومات في الأغراض المتعلقة بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وبشرط الحصول على موافقة الجهات المقدمة لتلك المعلومات.
ر- الطلب من الجهات التالية معلومات إضافية تتعلق بالإخطارات التي تتلقاها متى اعتبرتها مفيدة للقيام بوظيفتها أو بناء على طلب تتلقاه من وحدة نظيرة :
ز- جهات الرقابة والإشراف.
س- أي جهات حكومية أخرى.
ش- إخطار اللجنة وجهات الرقابة والإشراف المعنية بأي إخلال بأحكام القانون يقع من المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة التي تخضع لأحكام القانون.
ص- نشر تقارير دورية عن أنشطتها تتضمن على الأخص بيانات إحصائية ودراسات تحليلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ض- النزول الميداني للجهات والمؤسسات المشمولة في القانون للتحقق من مدى التزامها بأحكام القانون واللائحة التنفيذية.
ط- إصدار التعليمات اللازمة لبيان الإجراءات الواجب مراعاتها عند تقديم الإخطار والشكل الذي يقدم به.
ظ- وضع نماذج الإخطارات عن العمليات التي يشتبه في إنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب أو تمثل متحصلات للجرائم الأصلية وعلى نحو يشمل كافة البيانات التي تعين الوحدة على قيامها بأعمال جمع المعلومات والتحليل والتسجيل في قاعدة البيانات.
ع- إبرام مذكرات تفاهم مع وحدات أجنبية نظيرة تؤدي وظائف مماثلة وتخضع لالتزامات مماثلة بشأن السرية ولها في سبيل ذلك الانضمام للمنظمات لمحلية والاقليمية والدولية لتسهيل مهامها وأعمالها وفقاً للقانون.
ب- تلقي وتحليل الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة والجهات الرقابية والإشرافية عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أي من الجرائم الأصلية المرتبطة بها, وإحالة نتيجة تحليل الإخطارات للجهات المعنية للتصرف فيها عند الاقتضاء.
ت- تلقي بلاغات التجميد للأموال والأصول والممتلكات الأخرى من المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة للأشخاص والكيانات الواردة أسماؤٌهم في قوائم مجلس الأمن الصادرة بناءً على قرار التجميد الصادر من النائب العام استناداً الى قراري مجلس الأمن رقمي (1267) لسنة 1999م و (1373) لسنة 2001م وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.
ث- تلقي نماذج الإفصاح عن نقل النقد والمعادن الثمينة والأدوات المالية القابلة للتداول عبر الحدود والذي يتجاوز الحد المسموح به من مصلحة الجمارك وتسجيلها في قاعدة بيانات الوحدة وتحليلها وقيدها في قاعدة البيانات لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ج- إنشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من معلومات وإتاحتها للنيابة العامة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
ح- طلب أية معلومات إضافية تعتبرها مفيدة للقيام بوظيفتها متى كانت مرتبطة بأية معلومات سبق أن تلقتها أثناء مباشرة اختصاصاتها أو بناء على طلب تتلقاه من الوحدات النظيرة في الدول الأخرى.
خ- إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه نتيجة تحليل الإخطارات, عندما تتوفر لديها مؤشرات جدية عن وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو أي من الجرائم الأصلية المرتبطة بها, مشفوعة بالاستدلالات اللازمة بشأنها.
د- التقدم بطلبات التجميد أو الحجز التحفظي للأموال أو الأصول للنيابة العامة لإصدار قرارات أو أوامر مؤقتة بذلك.
ذ- تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى متى كانت ملتزمة بقواعد السرية وبشرط المعاملة بالمثل واستخدام تلك المعلومات في الأغراض المتعلقة بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وبشرط الحصول على موافقة الجهات المقدمة لتلك المعلومات.
ر- الطلب من الجهات التالية معلومات إضافية تتعلق بالإخطارات التي تتلقاها متى اعتبرتها مفيدة للقيام بوظيفتها أو بناء على طلب تتلقاه من وحدة نظيرة :
ز- جهات الرقابة والإشراف.
س- أي جهات حكومية أخرى.
ش- إخطار اللجنة وجهات الرقابة والإشراف المعنية بأي إخلال بأحكام القانون يقع من المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة التي تخضع لأحكام القانون.
ص- نشر تقارير دورية عن أنشطتها تتضمن على الأخص بيانات إحصائية ودراسات تحليلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ض- النزول الميداني للجهات والمؤسسات المشمولة في القانون للتحقق من مدى التزامها بأحكام القانون واللائحة التنفيذية.
ط- إصدار التعليمات اللازمة لبيان الإجراءات الواجب مراعاتها عند تقديم الإخطار والشكل الذي يقدم به.
ظ- وضع نماذج الإخطارات عن العمليات التي يشتبه في إنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب أو تمثل متحصلات للجرائم الأصلية وعلى نحو يشمل كافة البيانات التي تعين الوحدة على قيامها بأعمال جمع المعلومات والتحليل والتسجيل في قاعدة البيانات.
ع- إبرام مذكرات تفاهم مع وحدات أجنبية نظيرة تؤدي وظائف مماثلة وتخضع لالتزامات مماثلة بشأن السرية ولها في سبيل ذلك الانضمام للمنظمات لمحلية والاقليمية والدولية لتسهيل مهامها وأعمالها وفقاً للقانون.
هل اليمن بلد ملائم لعمليات غسل الاموال؟
الجمهورية اليمنية بلد اقتصاده صغير مقارنة بالاقتصادات الأخرى وحجم التعاملات المالية فيه معروفة ومحدودة، ولذلك فلا يمكن أن تكون مكاناً ملائماً لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بمفهومها المعروف.. وكل ما تقوم به بلادنا هو عمل احترازي للوقاية من هذه الجريمة العابرة للحد من خطوراتها وآثارها الكبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى تعامل بلادنا مع العالم الخارجي.
من هو ممول الارهاب؟
يعد مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب كل من:
أ- يجمع أو يقدم أموالا أو يؤمِّن الحصول عليها أو ينقلها عمداً وبإرادته بأي وسيلة كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وسواءً كانت من مصادر مشروعة أو غير مشروعة بنية استخدامها أو مع علمه بأنها ستقدم لمنظمة إرهابية أو هيئة أو جمعية إرهابية أو لإرهابي أو لفعل إرهابي، ويمكن استنتاج العلم من الظروف الواقعية الموضوعية، وتبقى المسئولية الجنائية قائمة سواءً استخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً أو لم تستخدم وسواءً وقعت هذه الافعال داخل الجمهورية أو خارجها.
ب- يشرع أو يشارك أو يحرض أو يأمر أو يتواطأ أو يتآمر أو يقدم مشورة أو يساعد على ارتكاب أي من الأفعال الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- ينظم ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة(أ) أو الفقرة (د) من هذه المادة.
د- يشارك في قيام مجموعة من الأشخاص بقصد مشترك بارتكاب جريمة واحدة أو أكثر من الجرائم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتكون هذه المشاركة عمدية وتنفذ بهدف:
1- توسيع النشاط الجنائي أو الغرض الجنائي للمجموعة ، عندما ينطوي ذلك النشاط أو الغرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- ارتكاب جريمة من الجرائم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
أ- يجمع أو يقدم أموالا أو يؤمِّن الحصول عليها أو ينقلها عمداً وبإرادته بأي وسيلة كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وسواءً كانت من مصادر مشروعة أو غير مشروعة بنية استخدامها أو مع علمه بأنها ستقدم لمنظمة إرهابية أو هيئة أو جمعية إرهابية أو لإرهابي أو لفعل إرهابي، ويمكن استنتاج العلم من الظروف الواقعية الموضوعية، وتبقى المسئولية الجنائية قائمة سواءً استخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً أو لم تستخدم وسواءً وقعت هذه الافعال داخل الجمهورية أو خارجها.
ب- يشرع أو يشارك أو يحرض أو يأمر أو يتواطأ أو يتآمر أو يقدم مشورة أو يساعد على ارتكاب أي من الأفعال الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- ينظم ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة(أ) أو الفقرة (د) من هذه المادة.
د- يشارك في قيام مجموعة من الأشخاص بقصد مشترك بارتكاب جريمة واحدة أو أكثر من الجرائم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتكون هذه المشاركة عمدية وتنفذ بهدف:
1- توسيع النشاط الجنائي أو الغرض الجنائي للمجموعة ، عندما ينطوي ذلك النشاط أو الغرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- ارتكاب جريمة من الجرائم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
من هو غاسل الاموال؟
أ- يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من يأتي فعلاً من الأفعال الآتية سواء وقع الفعل داخل أو خارج الجمهورية:
1- تحويل أو نقل أموال من قبل أي شخص يعلم أو كان ينبغي أن يعلم بأنها عائدات أو متحصلات إجرامية بغرض أخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو قصد مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجريمة الأصلية التي نتجت منه، على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله.
2- أخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أوكيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها من قبل شخص يعلم أو كان ينبغي أن يعلم . بأنها عائدات أو متحصلات إجرامية.
ب- اكتساب أو أحيازة أو استخدام الأموال من قبل أي شخص يعلم أو كان ينبغي أن يعلم وقت تسلمها بأنها عائدات أو متحصلات إجرامية. ويمكن استخلاص العلم المشار إليه في بنود الفقرة (أ) من هذه المادة من الظروف الواقعية الموضوعية.
ج- كما يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من شرع أو شارك أو حرض أو أمر أو تواطأ أو تآمر أو قدم مشورة أو ساعد على ارتكاب أي من الأفعال الواردة في البنود (1 ، 2 ، 3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- تعتبر الأفعال المحددة في البنود (1 ، 2 ، 3) من الفقرة (أ) من هذه المادة جرائم غسل أموال وذلك متى كانت هذه الأموال متحصلة من جريمة من الجرائم الأصلية التالية:
1- المشاركة في جماعة إجرامية منظمة.
2- الإرهاب بما في ذلك تمويل الإرهاب.
3- الرق والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
4- الاستغلال الجنسي بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال.
5- زراعة وتصنيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع فيها.
6- الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.
7- الاتجار بالسلع المسروقة والاتجار غير المشروع بالسلع الأخرى.
8- الفساد والرشوة.
9- النصب والاحتيال والغش.
10- التزوير والتزييف بما فيها تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتزييف العملات وترويج عملة مزيفة أو غير متداولة، وتزييف البضائع والقرصنة عليها وتزييف الأختام والعلامات الرسمية والأسناد العامة وما في حكمها وتزييف العلامات التجارية.
11- جرائم البيئة.
12- القتل وإحداث جروح جسدية جسيمة.
13- خطف وأخذ واحتجاز الرهائن وتقييد حرياتهم.
14- السطو والسرقة والاستيلاء على أموال عامة أو خاصة.
15- التهريب بما فيها التهريب الجمركي والتهرب الضريبي وتهريب الآثار والمخطوطات التاريخية.
16- الجرائم الضريبية .
17- الابتزاز.
18- القرصنة.
19- التحايل والتستر التجاري والتلاعب بالأسواق بما في ذلك الأسواق المالية والاتجار في أدواتها من قبل المطلعين بناءً على معلومات غير معلنة.
20- الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
21- كافة الجرائم التي لم يرد ذكرها أعلاه و المعاقب عليها بمقتضى أحكام القوانين النافذة.
ه- تشمل الجرائم الأصلية المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة الجرائم الأصلية التي ترتكب خارج الجمهورية إذا كانت تشكل جريمة وفقاً لقانون الدولة التي ارتكبت فيها وتشكل في ذات الوقت جريمة وفقاً للقوانين النافذة في الجمهورية.
و- تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية المتحصل منها المال, ولايشترط حصول إدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لاثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.
1- تحويل أو نقل أموال من قبل أي شخص يعلم أو كان ينبغي أن يعلم بأنها عائدات أو متحصلات إجرامية بغرض أخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو قصد مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجريمة الأصلية التي نتجت منه، على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله.
2- أخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أوكيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها من قبل شخص يعلم أو كان ينبغي أن يعلم . بأنها عائدات أو متحصلات إجرامية.
ب- اكتساب أو أحيازة أو استخدام الأموال من قبل أي شخص يعلم أو كان ينبغي أن يعلم وقت تسلمها بأنها عائدات أو متحصلات إجرامية. ويمكن استخلاص العلم المشار إليه في بنود الفقرة (أ) من هذه المادة من الظروف الواقعية الموضوعية.
ج- كما يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من شرع أو شارك أو حرض أو أمر أو تواطأ أو تآمر أو قدم مشورة أو ساعد على ارتكاب أي من الأفعال الواردة في البنود (1 ، 2 ، 3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- تعتبر الأفعال المحددة في البنود (1 ، 2 ، 3) من الفقرة (أ) من هذه المادة جرائم غسل أموال وذلك متى كانت هذه الأموال متحصلة من جريمة من الجرائم الأصلية التالية:
1- المشاركة في جماعة إجرامية منظمة.
2- الإرهاب بما في ذلك تمويل الإرهاب.
3- الرق والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
4- الاستغلال الجنسي بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال.
5- زراعة وتصنيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع فيها.
6- الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.
7- الاتجار بالسلع المسروقة والاتجار غير المشروع بالسلع الأخرى.
8- الفساد والرشوة.
9- النصب والاحتيال والغش.
10- التزوير والتزييف بما فيها تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتزييف العملات وترويج عملة مزيفة أو غير متداولة، وتزييف البضائع والقرصنة عليها وتزييف الأختام والعلامات الرسمية والأسناد العامة وما في حكمها وتزييف العلامات التجارية.
11- جرائم البيئة.
12- القتل وإحداث جروح جسدية جسيمة.
13- خطف وأخذ واحتجاز الرهائن وتقييد حرياتهم.
14- السطو والسرقة والاستيلاء على أموال عامة أو خاصة.
15- التهريب بما فيها التهريب الجمركي والتهرب الضريبي وتهريب الآثار والمخطوطات التاريخية.
16- الجرائم الضريبية .
17- الابتزاز.
18- القرصنة.
19- التحايل والتستر التجاري والتلاعب بالأسواق بما في ذلك الأسواق المالية والاتجار في أدواتها من قبل المطلعين بناءً على معلومات غير معلنة.
20- الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
21- كافة الجرائم التي لم يرد ذكرها أعلاه و المعاقب عليها بمقتضى أحكام القوانين النافذة.
ه- تشمل الجرائم الأصلية المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة الجرائم الأصلية التي ترتكب خارج الجمهورية إذا كانت تشكل جريمة وفقاً لقانون الدولة التي ارتكبت فيها وتشكل في ذات الوقت جريمة وفقاً للقوانين النافذة في الجمهورية.
و- تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية المتحصل منها المال, ولايشترط حصول إدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لاثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.